جولة التراخيص الاولى وخطرها
على الصناعة النفطية الوطنية العراقية
بقلم: فالح الخياط*
شبكة النهى*
في 30 حزيران 2008 ، أعلن وزير النفط ، حسين الشهرستاني ، في مؤتمر صحفي في بغداد ، عن الحقول النفطية و الغازية العراقية التي تم عرضها على الشركات العالمية، فيما تم تسميته بالجولة الأولى للتراخيص ، لغرض التقدم بعروضها لتطوير هذه الحقول فيما أطلق عليه بعقود الخدمة طويلة الأجل (LONG TERM RISK SERVICE CONTRACTS - RSC)
وتضمنت القائمة ستة حقول نفطية منتجة و حقلين غازيين مكتشفان و لكن لم يتم تطويرها بعد.
وقد اتخذت خطوات عديدة ومترابطة لاعداد وثائق وصيغ العقود لتسهيل عملية الاحالة المقررة في بغداد يومي 29 و30 حزيران 2009 عندما تستدعى الشركات الخمسة والثلاثون التي تم تاهيلها مسبقا لتقديم عروضها لتطوير هذه الحقول .
الحقول النفطية المنتجة الست هي كركوك و باي حسن في الشمال- و يتم إدارتهما و تشغيلهما حالياً من قبل شركة نفط الشمال - و حقول الرميلة الجنوبي و الشمالي ، حقل الزبير ، و حقل غرب القرنة- المرحلة الأولى ، و الحقول النفطية الثلاث المكونة لحقول ميسان – أبو غرب ، الفكة والبزركان– في الجنوب و يتم تشغيلهما من قبل شركة نفط الجنوب.
يمثل الاحتياطي المثبت لهذه الحقول حوالي (58) مليار برميل او أكثر من( 50%) من الاحتياطي المثبت لعموم العراق و البالغ (115) مليار برميل . كما أن طافتها الانتاجية تشكل أكثر من 90% من الطافة الانتاجية الحالية للنفط العراقي .
أما الحقلين الغازيين فهما عكاس الواقع في الصحراء الغربية لمحافظة الأنبار و حقل المنصورية الكائن في محافظة ديالى. يحتوي هذين الحقلين من احتياطي الغاز الطبيعي الحر حوالي (6.3) تريليون قدم مكعب ( معظم الجيولوجين يعتقدون بأن الاحتياطي يمكن صعوده إلى (10) تريليون قدم مكعب في حالة استمرار عمليات الاستكشاف و التقييم ) , حوالي (45%) من الاحتياطي المثبت للغاز الحر للعراق ، و أن الطاقة الانتاجية الممكنة لهذين الحقلين تبلغ حوالي (650) مليون قدم مكعب في اليوم مما يشكل حوالي (40%) من الطاقة الانتاجية المتوقعة للغاز الحر في العراق في حالة تطوير و انتاج حقوله الغازية .
و قد حدد وزير النفط أهداف تطوير الحقول بزيادة الطاقة الانتاجية بحوالي (1.5) مليون برميل في اليوم خلال ثلاث سنوات ، مما يصعد طاقة القطر الانتاجية في نهايتها من مستوياتها الحالية البالغة حوالي (2.5) مليون برميل في اليوم إلى (4-4.5) مليون برميل في اليوم باستخدام الأساليب التقليدية في الانتاج ، و من ثم زيادة الطاقة الانتاجية في السنوات الثلاث اللاحقة إلى حوالي (6.0) مليون برميل في اليوم باستخدام أساليب الاستخلاص المدعم . و كذلك زيادة انتاج الغاز الحر لأغراض الاستخدام في التوليد الكهربائي و تصدير الفائض بحوالي (500) مليون قدم مكعب في اليوم خلال الثلاث السنوات الأولى من المباشرة في تطوير الحقلين الغازيين .
لقد تم تحديد التوقيع على هذه العقود بنهاية شهر حزيران 2009 . و قامت الوزارة مسبقا باعداد وثائق المعلومات و أطر التعاقد و المعطيات الخاصة بهذه الحقول ومعايير واسس تقييم العروض وسلمتها للشركات العالمية لتهيئة عروضها و تقديمها بما يحقق الموعد النهائي المتوقع للتوقيع . علما بان هذه الحقول معروفة و منتجة و تمت دراستها مسبقاً و بكثافة من بعض الشركات العالمية النفطية الكبرى .
إن إعلان الحقول و صيغة العقود المنوي ابرامها ، قد تم بمعزل عن مصير قانون النفط و الغاز ألذي لا يزال يراوح مابين لجنة النفط والغاز التابعة لمجلس النواب وامانة مجلس الوزراء منتظراً التوافقات بين الكتل السياسية ، و خاصة بين الأحزاب الكردية و الائتلاف الحاكم , لغرض تشريعه . و بغياب هذا القانون فإن الوزارة اعتمدت الصلاحيات المتوفرة لها بموجب القوانين و التعليمات النافذة لتاريخه ولحين صدور القانون ألجديد . لقد بين وزير النفط بأنه سيذهب إلى مجلس الوزراء من أجل الحصول على الموافقة النهائية على إحالة العقود قبل إبرامها ، كما بين أعضاء في اللجنة البرلمانية للنفط و الغاز بأنهم طالبوا وزير النفط لاطلاعهم على صيغ و معالم هذه العقود أولاً بأول قبل إبرامها.
ان اطر التعاقد التي اعدتها الوزارة قد تم مناقشتها مع الشركات العالمية , ومن اهم معالم هذه العقود التي تم الحصول على نسخة منها , إنشاء شركات مشتركة بين الشركات العراقية المنتجة حالياً و الشركات العالمية الفائزة بالعقود لإدارة و تشغيل هذه الحقول ، و تكون حصة الشركات العراقية فيها لا تتجاوز (25%) وتستلم الشركات المشتركة ادارة حقولها بعد فترة انتقالية امدها سنة واحدة
لطيلة فترة العقد البالغة (20 ) سنة ،وان الشركة الاجنبية ستقوم بتمويل التطوير والتشغيل ويتم استرداد كلفها من النفط المنتج , و أن مكافئة الشركة المقاولة REMUNERATION ) ) ستتحقق بعد انتاج نفط اضافي فوق خط شروع محدد وسيتم احتسابها وفق صيغة مرتبطة بالاستثمارات المالية المصروفة .
إن صيغة عقود الخدمة صيغة شائعة في العالم و خاصة في أمريكا الجنوبية . و تكون الشركات المتعاقدة عادة شركات متوسطة الحجم - إذ إن الشركات النفطية العالمية - و خاصة الكبيرة منها – لا تفضل هذه العقود لأنها لا تسمح لها بإضافة الاحتياطي إلى موجوداتها المعلنة لتحسين قيمة أسهمها في ألاسواق و بالتالي تعظيم موقفها المالي و تفضل بدل ذلك عقود المشاركة بالانتاج (PSC) إذ تعتبر هذه الشركات نفسها بأنها منتجة و ليست مقاولة.
إن المفاضلة بين عقود الخدمة و المشاركة في الانتاج قد تثير الكثير من التحفظات و الاعتراضات . و لكن عند أخذ نظرة موضوعية على كلتا الصيغتين تبرز الجوانب الإيجابية و السلبية لكل منها . فمثلاً في عقود الخدمة تكون الشركة المتعاقدة تعمل كمقاول تحت إشراف و سيطرة الجهات المالكة تأخذ ماتصرفه و مكافئتها حسب ما تقوم بانتاجه من كميات و لا علاقة لها بملكية الأحتياطي أو النفط المنتج . في حين أن عقود المشاركة بالانتاج تعني مشاركة في الإدارة و مشاركة في الملكية للاحتياطي و المنتج .
.
لذا فليس المهم اعتماد أي صيغة من العقود إن كانت RSC أو PSCو لكن المهم للمالك الحصول على أفضل الشروط و تعظيم الإيرادات و تحجيم الأضرار و الخسائر إلى أقل حد ممكن.
و لكن فوق كل ذلك هنالك صيغة مفضلة أخرى و هي طريقة الإستثمار المباشر . يشترط في اتباع هذه الصيغة أن تكون للدولة موارد مالية كافية او رصيد دولي يمكن بواسطته الإستدانة الميسرة لتمويل الإستثمار . كما يشترط أن تتوفر قاعدة أساسية من الكفاءات الوطنية على الأقل كافية لتنسيق و توجيه هذه العملية ، و إذا لا تتوفر فعادة تقوم الجهات الحكومية بالتعاقد مع شركات متخصصة في الإستشارات البترولية لمساعدتها و دعمها في عملية تحديد متطلبات التطوير و تهيئة وثائق المناقصات و الإشراف على أعمال الشركات البترولية الخدمية التي سيتم التعاقد معها لتنفيذ عمليات التطوير من حفر و استصلاح و إنشاء المنشآت السطحية للانتاج و النقل و التصدير.
إن صيغة الإستثمار المباشر هي الصيغة المعتمدة خاصة في الدول النفطية الكبرى في الخليج العربي و فنزويلا و ليبيا و الجزائر لإدامة و تطوير الحقول المنتجة و حتى المستكشفة او التي لم يتم تطويرها . و في هذه الصيغة تكون الإدارة و السيطرة و استحصال الإيرادات كلها تحت بيد الحكومة.
إن الوزارة تتجه لتبني عقود الخدمة (RSC) للتطوير الإضافي في حقول منتجة مسبقاً قد دخل معظمها في الإنتاج منذ حوالي نصف قرن ولا تزال تنتج الجزء الأهم من الانتاج الوطني. و منذ قرار التاميم في عام 1972 و استكماله في عام 1975 فإن انتاج هذه الحقول يتم بإدارة و سيطرة عراقية وطنية 100% و إذا كانت هذه الحقول تحتاج إلى مشاريع إدامة الانتاج أو زيادته فلماذا لا يتم اعتماد صيغة الإستثمار المباشر و الحفاظ على السيطرة الوطنية الكاملة على هذه الحقول بدلاً من إحالتها إلى شركات أجنبية؟ فهذه حقول غزيرة الاتناج و ذات احتياطي ضخم يمكن بموجبه إدامة معدلات انتاج عالية لعقود قادمة من الزمن وهي ليست حقول ناضبة و في نهاية عمرها لكي يتم إحالتها إلى شركات تستخدم تقنيات خاصة لتحسين معامل الاستخلاص النفطي منها .
كما ان ابقاء هذه الحقول تحت ادارة وسيطرة المؤسسات الوطنية يمثل احدى الركائز الاساسية للامن القومي. فان هذه المؤسسات بطبيعتها تضمن ديمومة الانتاج تحت كافة الظروف , فلا توجد قوة قاهرة في عرفها , ولقد اثبتت ذلك عمليا في اسوء الظروف – من حرب وقصف وحصاروانهيار امني وفوضى – فاي شركة اجنبية ممكن ان تضمن لنا هذه الديمومة؟
كما أن مقومات اعتماد صيغة الاستثمار المباشر متوفرة في العراق في الظروف الحالية . إذ إن الأموال اللازمة للتطوير يمكن توفيرها بسهولة من الفائض المالي الذي يتمتع به العراق حالياً نتيجة ارتفاع أسعار النفط ماقبل 2009 وانتعاشها الان ، إذ تقدر الإيرادات المالية التي حصلت عليها الدولة خلال 2008 فقط حوالي (70) مليار دولار ، في حين أن أعلى تقدير لكلفة إدامة و تطوير الانتاج من هذه الحقول الستة المعلنة للحصول على زيادة في الانتاج تبلغ (1.5) مليون برميل باليوم خلال السنوات الثلاث ما بعد عام 2009 لايزيد عن ( 3- 5 )مليار دولار .
كما أن العنصر الآخر المتمثل بالقاعدة البشرية و التقنية فإن متطلباتها قليلة إذا تم اعتماد شركات استشارية تقوم بالنيابة و بصيغة مهندس المالك (OWNER ENGINEER-OE) بتنسيق إعداد التصاميم و الدراسات و دراسة و تقييم العروض و الإشراف على تنفيذ العقود الثانوية التي ستنفذها شركات الخدمات النفطية و الشركات الهندسية و يتم كل ذلك تحت إشراف و سيطرة مباشرة من قبل الجهات العراقية الرسيمة ( التي بامكانها ان تزج باكبر عدد من منتسبيها في العمل للتدريب او لاكتساب خبرات اضافية). إن الجهد البشري الوطني المطلوب في حالة اعتماد تلك الصيغة لا يتعدى متطلبات مهام التفاوض و التنسيق و الإشراف و هو جهد لا يزيد كثيراً عن جهد التفاوض مع الشركات الأجنبية و الإشراف على عملها الذي سيتم إجراءه في عملية إبرام عقود الخدمة المقترحة .
أما من ناحية الظروف الأمنية المحلية فإن الأمر سيان إذا كانت الشركة المقاولة تعمل بموجب عقود خدمة أو تنفذ مقاولات ثانوية في الحفر وتشييد المنشآت السطحية في أسلوب الإستثمار المباشر ، إذ كلاهما يتطلب حضور فاعل موقعي لكوادر و معدات الشركات الأجنبية المتعاقدة .
كما إن اعتماد عقود الخدمة الطويلة الأجل في تطوير الحقول النفطية المنتجة سيعني بالضرورة إنشاء شركة مشغلة لكل حقل نفطي و إن هذه الشركة تكون حصة العراق فيها لا تزيد عن (25%) أي أن الإدارة الفعلية و الموقعية و صلاحية اتخاذ القرارات التفصيلية واحالة العقود الثانوية و التحكم بالاجراءات ستكون بيد الشركة الأجنبية حاملة الجزء الأكبر من الحصص والتي سيكون لها نسبة مؤثرة من الكادر الاداري تتراوح مابين ( 10—15 ) % حسبما نصت عليه وثائق العقود المعلنة حاليا .
كما بينا سابقاً , فإن اثنان من الحقول يقعان في الشمال تحت إدارة شركة نفط الشمال و أن الأربعة الأخرى تقع في الجنوب تحت إدارة شركة نفط الجنوب . و أن الحقول الواقعة في كل منطقة هي حقول متداخلة و مترابطة فيما بينها مع الحقول و المنشآت النفطية الأخرى المجاورة . فمثلاً انتاج حقل الرميلة الجنوبي يتجمع في موقع حقل الزبير حيث يتم خزنه و ضخه مشتركاً مع نفوط الرميلة الشمالي و الزبير و غرب القرنة و ميسان إلى مرافئ التصدير .
في حين إذا تم المضي بهذه العقود المقترحة فإننا سنرى شركة مشتركة إضافية واحدة على الأقل في الشمال لإدارة و تشغيل حقلي كركوك و باي حسن إضافة إلى شركة نفط الشمال و أربع شركات مشتركة إضافية أخرى بجانب شركة نفط الجنوب- إذ سنرى استحداث شركة نفط الرميلة و شركة نفط الزبير و شركة نفط غرب القرنة و شركة حقول البزركان في ميسان - ضمن الرقعة العملياتية لشركة نفط الجنوب . و أن إدارة و تشغيل هذه الشركات المشتركة الإضافية ستكون بيد المساهم الأكبر و هي الشركة المتعاقدة الأجنبية كما بينا رغم أن ملكية النفط و المخزون ستكون بيد الحكومة العراقية . إن ذلك يعتبر تخليا كاملا عن السيادة الفعلية على جزء كبير من ثروات العراق النفطية . إذ إن السيادة لا تعني فقط أن الملكية النفطية ستكون للعراق بل تعني كذلك أن الكلمة العليا في سياسات الانتاج و خطط التطوير و التدريب و التجهيز و إصدار التعليمات و اتخاذ الإجراءات واحالة العقود الثانوية يستوجب ان تكون عراقية ايضا .
إن استحداث كل هذه الشركات المشغلة الجديدة سيعني تفتيت شركتي نفط الشمال و نفط الجنوب – و كلاهما شركتان عملاقتان توظفان أكثر من (15) ألف منتسب و تنتج أكثر من (2.5) مليون برميل في اليوم و لها خبرة تزيد عن ثلاث عقود في إدارة و تشغيل حقولها النفطية و الغازية و خلال أسوء الظروف من حروب و حصار – و تقليص دورهما إلى شركات شبه قابضة تدير عن بعد حصصها القليلة في الشركات المشغلة الجديدة و تقتصر في إدارتها على حقول هامشية و متباعدة لم يتم شمولها في قائمة العرض بعد . كما أن هاتين الشركتين تمثلان المكون الأساسي لشركة النفط الوطنية العراقية (INOC) المزمع إعادة استحداثها عند صدور قانون النفط و الغاز المرتقب . و نتيجة لتقليص دور و تفتيت هتين الشركتين ستصبح (INOC) بالضرورة هيكلاً خاوياً كشركة قابضة تدير و تشرف على حصص ضئيلة في الشركات المشغلة ، إن كل ذلك يعني تنازلاً كبيراً و غير مبرر للجهد الوطني في إدارة حقوله النفطية و تسليمها إلى شركات مشتركة تحكمها و تتحكم بها جهات أجنبية . و تمثل بالحقيقة إنهاء ً مأساوياً لدور شركتي نفط الجنوب و الشمال و (INOC) التي كانت تعتبر دائماً إحدى ركائز الثروة الوطنية التي لا يمكن التفريط بها .
كما ان الامر سوف لايقتصر على تحجيم الشركات النفطية الوطنية المنتجة , بل سيمتد الى القضاء التدريجي على الشركات الوطنية المختصة بتوفير الخدمات الاساسية للشركات المنتجة – كشركة حفر الابار وشركة الاستكشافات النفطية وشركة المشاريع النفطية – اذ ان هذه الشركات تعتمد على العقود الثانوية التي تمنحها لها الشركات الوطنية المشغلة . وعندما ستكون ادارة الحقول بيد الشركات الاجنبية فان من الامور المحتمة جفاف منح هذه العقود الى الشركات الخدمية العراقية بحجة التنافسية والكفائة وسنعود بذلك سريعا الى الوقت الذي كنا فيه نتعاقد مع المقاولين الاجانب لتنفيذ مشروع بسيط كمد انبوب طوله عشرة كيلومترات والقضاء التدريجي على القابلية الوطنية في بناء الصناعة النفطية والتي تم تكوينها عبر عقود من الجهد والاستثمار والتضحيات .
كما نود أن نشير بأنه خلال العقود الثلاث الماضية كانت كلف انتاج النفط العراقي إن كانت تشغيلية أو رأسمالية من أرخص كلف الانتاج في العالم و حسب تقديرات رصينة فإنها لم تتجاوز دولارا واحدا لكل برميل. والسؤال هو ما ستكون عليه هذه الكلف في حالة قيام الشركات الأجنبية من خلال عقود الخدمة و من خلال حصة الأكثرية في الشركات المشغلة التي سيتم استحداثها في إدارة و تشغيل الحقول ؟
و كلنا يعرف الكلفة الباهظة التي تتقاضاها هذه الشركات مقابل اشتغال منتسبيها الأجانب في المواقع و الخدمات الباذخة التي ستوفرها لهم إضافة إلى الكلف التي ستتقاضاها مقابل قيامها بشراء و توفير المعدات و الأجهزة و المواد اللازمة للتشغيل و التطوير إضافة إلى المكافئة التي ستحصل عليها مقابل انتاج كل برميل أو وحدة غازية . إن ذلك سيؤدي حتماً إلى زيادة الكلف إلى إضعاف مضاعفة و كلها على حساب الشعب العراقي و تستقطع من إيراداته .
آملين أن تكون هذه المقالة رسالة مخلصة للتحذير من مغبة المضي في التنازل عن حقوقنا الوطنية في السيطرة على إدارة و تشغيل حقولنا المنتجة التي هي مصدر الثروة الأساسي لشعبنا العراقي وضمان مستقبل ابنائه . و إن نشمر سواعدنا في المضي في أسلوب الاستثمار المباشر المدعم فنياً و تقنياً في تطوير هذه الحقول لكي تكون دائماً مصدر خير و رفاه لبلدنا وشعبنا الغالي .
وكخطوة اولى وانية , ادعوا كل من يضع مصلحة الشعب العراقي بين عينيه ان يدعوا الى الغاء شمول الحقول النفطية المنتجة من جولة التراخيص الاولى وابقائها تحت السيطرة الوطنية المباشرة .
· *مدير عام دائرة الدراسات والتخطيط في وزارة النفط سابقا
![]()
رئيس برلمان كردستان يعترف بان حزبي طالباني وبرزاني
يأخذان 30 مليون دولارا شهريا من الميزانية
17/06/2009
بغداد - اربيل - وكالة الصحافة العراقية
اعلن عدنان مفتي رئيس برلمان كردستان بأن الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي يأخذان 30 مليون دولارا من الميزانية لنفسيهما،ونفى رئيس برلمان الاقليم في جلسة الاسبوع الماضي ان يكون كلا من الاتحاد والديمقراطي يأخذان مبلغ 30 مليون دولارا من الميزانية، ولكنه في جلسته الأخيرة اعترف بذلك.
واعلن عدنان مفتي رئيس برلمان كردستان في جلسة برلمان كوردستان التي انعقدت في 15/6/2009 برئاسته وبحضور دكتور كمال كركوكي نائب رئيس البرلمان أن " قلت في الجلسة الماضية وفي اطار تساؤلات البرلمانيين عن المقابلة التي اجرتها احدى الصحف مع المتحدث باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني وما قيل بأن الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي يأخذان 30 مليون دولارا من الميزانية لنفسيهما، قلت لعلها (3) ملايين دولارا وليس (30) مليون، ولكن اتضح فيما بعد انها (30) مليون دولارا".
واضاف "لذا انا اعتذر ان كان الاشخاص قد بالغوا وضخموا في تفسير اي شيء بالخطأ ولم يتم الاعتراف به".
هذا وكان قد بيّن عمر سيد علي العضو المستقيل من المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في مقابلة سابقة مع صحيفة "هاولاتي"، " وللمرة الأولى بأن كلا من الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي يتسلمان (30) مليون دولارا شهريا من الميزانية".
![]()
نص مشروع دستور اقليم كوردستان - العراق
المجلس الوطني لكوردستان - العراق
مشروع دستور
اقليم كوردستان - العراق
اعداد: لجنة اعادة النظر في مشروع دستور اقليم
كوردستان ـ العراق
الديباجة
نحن شعب كوردستان العراق الذي عانى من جور وظلم لعقود
من حكم أنظمة دكتاتورية بالغة الغلو في مركزيتها،
سلبتنا حريتنا وجردتنا من حقوقنا الطبيعية، هبة الله
لبني البشر وأستكثرت علينا ما أقرت به المواثيق
الدولية من حقوق مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية
وثقافية للإنسان، وكنا قبلها ضحية للمصالح الدولية بعد
أن حرمتنا من حقنا في تقرير المصير وتحديد مركزنا
السياسي والقانوني بإرادتنا بخلاف ما تمتعت به الشعوب
التي انسلخت عن الامبراطورية العثمانية بعيد الحرب
العالمية الأولى إستناداً الى مبادىء الرئيس الأمريكي
ويدرو ويلسن الأربعة عشرة فحينما أقرت اتفاقية ســيفر
سنة 1920 بحق الكورد في تقرير مصيرهم ضمن موادها
(62و63و64) نسخت باتفاقية لوزان سنة 1923 وحينما تأكد
للجنة التحقيق لعصبة الأمم بأن كوردستان الجنوبية
المسماة فيما بعد بكوردستان العراق
لم تكن جزءًا من العراق العربي يوماً من الأيام وإن مطالبة وادعاء الدول المجاورة بها لا تدعمه وقائع التاريخ وتفنده الكتب والخرائط المعدة من قبل المؤرخين والجغرافيين العرب القدماء وخرائط الأوربيين في القرنين السادس عشر والعشرين وتأكد لها أن حدود العراق لاتمتد شمالاً أبعد من منطقة جبل حمرين كما وأنها لم تكن جزءًا من الأناضول وردّت بذلك حُجج المطالبين بضمها إلا أنه ورغم ذلك تم إلحاق كوردستان بالعراق العربي لمقتضيات مصالح دولية دونما استطلاع لرايُنا أو أستفتاء لإرادتنا، وحينما أقرت حكومة العراق جزئياً بحد أدنى لبعض حقوقنا في تصريحها الصادر بتاريخ 30/مايس/1932 وكان إلتزامها هذا ذا طبيعة دولية حيث منعت المادة العاشرة منه تعديله أو إلغاءه إلا بموافقة غالبية أعضاء عصبة الأمم ورغم أن التزام الحكومة العراقية هذا بقي نافذاً تجاه الأمم المتحدة بعد تأسيسها إلا أنه بقي حبراً على ورق.
وإن سياسة القمع تصاعدت سنة بعد أخرى على مدى أكثر من ثمانية عقود لم توقفها أو تحد منها ما سطر في دساتير العراق المتعاقبة من نصوص وأحكام أُقتبست من الإعلانات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي تتغنى بالعدل والمساواة والشراكة والحرية وتكافؤ الفرص بدءًا من دستور سنة 1925ومروراً بدساتير 1958، 1964، 1968، 1970 وانتهاءًا بمشروع دستور 1990 بل أن الحكومات المتعاقبة تعدت كل الخطوط الحمراء ولم تتوقف عند حد تجاهل حقوقنا القومية بل تعدتها إلى مرحلة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي فتوجت سياساتها بإزالة مايربو على أربعة آلاف وخمسمائة قرية عن بكرة أبيها وتغيير الواقع الديمغرافي لأجزاء واسعة من كوردستان بتهجير مواطني كوردستان قسراً عما تبقى من مدنهم وقراهم وحملهم على تغيير قوميتهم وانتهاج سياسة التصفية الجسدية باستخدام الأسلحة الكيمياوية في مدينة حلبجة الشهيدة ومناطق باليسان وبهدينان وعشرات المواقع الأخرى وساقت الآلاف من شبان الكورد الفيليين إلى حتفهم في حقول التجارب الكيميائية والمقابر الجماعية بعد أن هجّرت عوائلهم إلى خارج العراق واسقطت عنهم الجنسية العراقية
وتبعتها بحملات الإبادة بحق البارزانيين وحملات
الأنفال التي راح ضحيتها أكثر من 182 ألف إنسان مدني
أعزل من شباب وشيوخ ونساء وأطفال..
إن القسوة التي عوملنا بها والاضطهاد والقمع والظلم
والإبادة التي كانت لغة حكام العراق معنا ألهمتنا روح
الثورة وأججت فينا لظى الانتفاضات المتعاقبة التي حمل
مشاعلها الأجداد والآباء على درب مسيرة الدفاع عن
الذات ومعارك الحفاظ على الوجود واستجابة لنزعة البقاء
فكانت ثوراتنا ووثباتنا وانتفاضاتنا التي امتدت على
مدى القرن العشرين ولم يتوانَ قادتها مد يدهم للسلام
كلما لاح في الأفق بصيص أمل له إلا أن شيمة الحكام
الذين توالوا على سدة حكم العراق كان الغدر تارة
والنكول عن تعهداتهم تارة أخرى وهكذا كان جوهر سياستهم
وديدن نهجهم وما أدل على ذلك نكولهم عن اتفاقية
29/حزيران/1966 وتنصلهم من اتفاقية آذار 1970و إبرامهم
اتفاقية الجزائر المشؤومة في /آذار/1975 التي مهدت
السبيل للانقضاض على حركة شعبنا التحررية والتي وإن
خبت أنوارها إلى حين إلا أنها لم تخمد إلى الأبد فلقد
تجددت بقوة بعد أشهر وتوجت أخيراً بانتفاضة ربيع عام
1991 وما أعقبها من مسيرة مليونية إلى دول الجوار هزت
مآسيها الضمير العالمي صدر على أثرها قرار مجلس الأمن
688 في
5/نيسان/1991
وما نتج عنه في إقامة المنطقة الآمنة في كوردستان من قبل الدول المتحالفة في حرب الخليج الثانية والتي جاءت حبلاً للنجاة أنقذتنا من مصير مجهول، وقد اســتثمرنا لتلك الفرصة الذهبية بانتخابنا لاول برلمان في 19/5/1992 وتأسيس أول حكومة انبثقت منه في 5/7/1992 وإقامة السلطة القضائية ومن ثم قرار البرلمان بإعلانه المشهور للفيدرالية من جانبه واختياره العلاقة الفيدرالية لكوردستان مع أية حكومة عراقية مركزية وأن يكون العراق دولة جمهورية فيدرالية ديمقراطية برلمانية تعددية مستنداً في ذلك إلى حقنا المشروع في تقرير مصيرنا استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة وإلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرين عن الأمم المتحدة عام 1966 حيث انضم إليهما العراق بتاريخ 25/1/1971، ولقد تجددت آمالنا حينما تم تحرير العراق من النظام الدكتاتوري الوحشي وإقرار قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بتأسيس دولة العراق الفيدرالية
ومن ثم إقامة دستور العراق الدائم على نفس الأسس
وإقرار غالبية شعب العراق بالدستور الفيدرالي في
الاستفتاء العام في 15/10/2005 يثبت صحة اختيار شعب
كوردستان وصحة تشخيصه لنظام الحكم الصالح لعراق يتكون
من قوميتين رئيسيتين هما العربية والكوردية إضافة إلى
القوميات التركمانية والكلدانية والآشورية والأرمن
وأديان متنوعة هي الإسلام والمسيحية والأزيدية
والصائبة المندائيين. يكمن خيره في إقامة دولة اتحادية
تكون أكثر كمالاً وتأهيلاً لإقامة العدل وتحقيق الأمن
والاستقرار والحرية و الديمقراطية وإنصاف مكوناتها
القومية والدينية.
فإدراكاً منا لما عانت أجيالنا من اضطهاد وقمع وظلم
وتقديراً منا لقادة ورموز الحركة التحررية
الكوردستانية ومناضليها البيشمةركة وشهداءها ممن ضحوا
من أجل حرية شعب كوردستان وحقوقه المشروعة بما فيها
حقه في تقرير المصير والديمقراطية للعراق وإقراراً
بعدالة الأهداف التي ناضلوا من أجلها واهتداءًا بمبادئ
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود والمواثيق
الدولية ذات الصلة ولإقامة مجتمع ديمقراطي في اقليم
كوردستان مؤسس على العدل الاجتماعي وحقوق الإنسان
الأساسية منفتح على جميع مكوناته القومية والدينية
يحرر طاقات مواطنيه ويبني كوردستان- العراق أقليماً
موحداً ديمقراطياً يساهم في بناء عراقٍٍ تلاقتْ فيه
إرادتنا وخياراتنا مع إرادة بقية مكونات شعب العراق
القومية وقواها السياسية الوطنية على أن يكون
فيدرالياً ديمقراطياً برلمانياً يؤمن بالتعددية وحقوق
الإنسان ولكل ذلك فلقد أقمنا هذا الدستور.
الباب الأول
المبــادئ الأســاسية
المادة: 1
إقليم كوردستان إقليم اتحادي ضمن دولة العراق
الاتحادية نظامه السياسي جمهوري برلماني ديمقراطي
يعتمد التعددية السياسية وتداول السلطة سلمياً ومبدأ
الفصل بين السلطات.
المادة: 2
أولاً:
تتكون كوردستان - العراق من محافظة دهوك بحدودها
الإدارية الحالية ومحافظات كركوك والسليمانية وأربيل
وأقضية عقرة والشيخان وسنجار وتلعفر وتلكيف وقرقوش
ونواحي زمار وبعشيقة وأسكي كلك من محافظة نينوى وقضائي
خانقين ومندلي من محافظة ديالى وقضاء بدرة وناحية جصان
من محافظة واسط بحدودها الإدارية قبل عام 1968.
ثانياً: تعتمد المادة (140) من الدستور الاتحادي لرسم
الحدود الادارية لاقليم كوردستان.
ثالثاً: يتمتع أبناء المناطق المـقتطعة من كوردســتان
حال إعادتها اليها بحكم المادة (140) من الدستور
الاتحادي بالمساواة في الحقوق والواجبات والضمانات
المنصوص عليها لابناء شعب كوردستان في هذا الدستور.
المادة: 3
لا يجوز تأسيس أقليم جديد داخل حدود أقليم كوردستان -
العراق.
المادة: 4
أولاً: الشعب مصدر السلطات وأساس شرعيتها ويمارسها عبر
مؤسساته الدستورية ولدستور اقليم كوردستان وقوانينه
السيادة والسمو على كافة القوانين الصادرة من الحكومة
العراقية خارج الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية
المنصوص عليها في المادة (110) من دستور جمهورية
العراق الاتحادية.
ثانياً: في حالة تنازع قوانين اقليم كوردستان مع اية
قوانين أخرى تكون محاكم كوردستان ملزمة بتطبيق دستور
كوردستان وقوانينها ما لم يتم إلغاء القانون او تعديله
من قبل البرلمان أو ابطاله من قبل المحكمة الدستورية.
المادة: 5
لبرلمان كوردستان إنفاذ اي قانون لجمهورية العراق
الاتحادية في اقليم كوردستان خارج عن الاختصاصات
الحصرية للحكومة الاتحادية المنصوص عليها في المادة
(110) من الدستور الاتحادي ان اقتضت مصلحة شعب
كوردستان وذلك بقانون.
المادة: 6
أولاً: يتكون شعب كوردستان العراق من الكورد والقوميات
ألاخرى (التركمان والكلدان والآشوريين والأرمن والعرب)
ممن هم من مواطني الاقليم وفق القانون.
ثانياً: لسلطات الاقليم تنظيم حقوق المواطنه في
الاقليم بقانون.
المادة: 7
يؤكد هذا الدستور الهوية الاسلامية لغالبية شعب
كوردستان وإن مبادئ الشريعة الاسلامية هي احد المصادر
الاساسية للتشريع،كما يضمن كامل الحقوق الدينية
للمسيحين والايزيدين وغيرهم في حرية العقيدة والممارسة
الدينية.
المادة: 8
لشعب كوردستان العراق الحق في تقرير مصيره بنفسه وهو
بمقتضى هذا الحق حر في تقرير مركزه السياسي وحر في
تحقيق نمائه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وقد اختار
الاتحاد الحر بالعراق شعباً وأرضاً وسيادةً طالما
يُلتزم بالدستور الاتحادي والنظام الفدرالي البرلماني
الديمقراطي التعددي ويحترم حقوق الإنسان الفردية
والجماعية. وله إعادة النظر في إختياره لتحديد مستقبله
و مركزه السياسي في الحالات التالية:-
أولاًً-أنتهاك حرمة الدستور الاتحادي بما يعد تراجعاً
عن الالتزام بالنظام الاتحادي أو المباديء الاساسية
الدستورية للديموقراطية و حقوق الانسان الفردية
والجماعية.
ثانياً- إنتهاج سياسة التمييز العرقى وتغير الواقع
الديموغرافي في كوردستان أو العمل على إبقاء على
اثارها ونتائجها السابقة تراجعاً عن الالتزامات
الدستورية الواردة في المادة 140 من الدستور الاتحادي.
المادة 9:
يكون حقاً أساسياُ ودستورياً للإقليم:
أولاً: استطلاع رأي الاقليم قبل عقد اية إتفاقية بين
الحكومة الاتحادية وأية دولة أو جهة أجنبية من شأنها
المساس بظروف أو أوضاع أو حقوق أقليم كوردستان القائمة
حالياً أو مستقبلاً.
ثانياً: للأقليم وفي الحدود التي يختص بسن القوانين
ضمنها والتي تخرج عن الصلاحيات الحصرية للحكومة
الاتحادية الحق بعقد إتفاقيات مع حكومات اقاليم الدول
الاجنبية.
ثالثاً: للاقليم وفي الحدود االتي يختص بسن القوانين
ضمنها والتي تخرج عن الصلاحيات الحصرية للحكومة
الاتحادية الحق بعقد إتفاقيات مع الدول الاجنبية
بموافقة الحكومة الاتحادية والتي ليس لها حجب موافقتها
دونما مبررات قانونية مقنعة.
المادة: 10
يكون حقاً أساسياُ ودستورياً للإقليم:
أولاً: ان يكون للاقليم حصة عادلة من الموارد
الاتحادية تحقق مبدأ التكافؤ والتناسب السكاني والاخذ
في الاعتبار ما اصاب كوردستان من حرق وتدمير وحرمان
شعبها من استحقاقاته طيلة حقبات انظمة الحكم السابقة.
ثانياً: مشاركة الاقليم في المناصب والوظائف الاتحادية
بشكل متكافئ ومتناسب.
ثالثاً: إناطة الدرجات الوظيفية للدوائر الاتحادية في
أقليم كوردستان بمواطنيه.
المادة: 11
مدينة أربيل عاصمة كوردستان - العراق وللبرلمان اتخاذ
غيرها من مدن الاقليم عاصمة له.
المادة: 12
أولاً: لاقليم كوردستان علم خاص به يرفع إلى جانب علم
جمهورية العراق الاتحادية، وله شعار ونشيد وعيده
القومي (نوروز) وينظم ذلك بقانون.
ثانياً: يتكون علم كوردستان من اللون الاحمر فالابيض
فالاخضر ويتوسطه شمس بلون أصفر ذات واحد وعشرين شعاعاً.
ثالثاً: تنظم بقانون الاوسمة والانواط والعطل الرسمية.
المادة: 13
لاقليم كوردستان قوات ثيَشمةرطة دفاعية لحراسة الاقليم
تنظم تشكيلاتها ومهامها بقانون ولا يجوز تشكيل
ميليشيات مسلحة خارج نطاق القانون.
المادة: 14
أولاً-اللغتان الكوردية والعربية لغتان رسميتان في
الاقليم ويضمن هذا الدستور حق مواطني الاقليم في تعليم
أبنائهم بلغتهم الأم كالتركمانية والسريانية والأرمنية
في المؤسسات التعليمية الحكومية وفق الضوابط التربوية.
ثانياً-اللغة التركمانية والسريانية لغتان رسميتان
أخريان في الوحدات الإدارية التي يشكل الناطقون بها
كثافة سكانية الى جانب اللغتين الكوردية والعربية و
ينظم ذلك بقانون.
ثالثاً-تعتمد المادة (4) من الدستور الاتحادي بخصوص
اللغة الرسمية أينما وجد المجال القانوني لتطبيق
أحكامها في الاقليم.
المادة: 15
يعتمد أقليم كوردستان نظام الاقتصاد الحر ويحظر
الاحتكاروالاستغلال ويضمن المنافسة الحرة المشروعة.
المادة: 16
تكفل حكومة الاقليم إصلاح اقتصاد الاقليم على أسس
اقتصادية حديثة لإنهاض البنى التحتية والإنمائية
وتشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة وينظم ذلك
بقانون.
المادة: 17
أولاً: الاموال العامة في الاقليم ملك شعب كوردستان
وتنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظها وإدارتها وشروط
التصرف بها والحدود التي يجوز فيها التنازل عن شيء من
هذه الأموال.
ثانياً: الثروات الطبيعية والمياه السطحية والجوفية
والمعادن غير المستخرجة والمقالع والمناجم ثروة قومية
للاقليم وينظم استخراجها وإدارتها وشروط التصرف بها
بقانون يحفظ مصلحة الاجيال الحالية والمستقبلية.
الباب الثاني
الفصل الأول
الحقوق المدنية والسياسية
المادة: 18
المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات
دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو
المنشأ الاجتماعي أو الدين أو المذهب أو الوضع
الاقتصادي أو الاجتماعي أو الانتماء السياسي والفكري.
المادة: 19
لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية ولايجوز حرمانه
من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون وبناءًا
على قرار صادر من جهة قضائية مختصة.
المادة: 20
تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع مواطني الاقليم وعلى سلطات
الاقليم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
المادة: 21
تتمتع المرأة بالمساواة مع الرجل ويمنع التمييز ضدها
وتكفل حكومة الاقليم تمتعها بجميع الحقوق المدنية
والسياسية المنصوص عليها في هذا الدستور وفي العهود
والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل دولة العراق
وعليها إزالة كل ما يعتبر عقبة تحول دون المساواة في
الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية.
المادة: 22
أولاً: التعليم حق تكفله حكومة الاقليم لكل مواطن
دونما تمييز ويكون إلزامياً في المرحلة الابتدائية
وتلتزم حكومة اقليم كوردستان بمكافحة الأمية بين كافة
الفئات العمرية ذكوراًوإناثاً.
ثانياً: تكفل حكومة الاقليم مجانية التعليم في مراحله
الابتدائية والثانوية والجامعية والتعليم المهني
والتكنيكي وتلتزم بتطويرها وتشجيع البحث العلمي
للأغراض السلمية والمدنية، ورعاية التفوق والإبداع
والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ.
ثالثاً: ينظم التعليم الخاص والأهلي بقانون.
المادة: 23
أولاً: لمواطني الاقليم حق المشاركة في إدارة الشؤون
العامة مباشرة أو بواسطة ممثليهم المنتخبين بحرية كما
لهم حق المشاركة في الانتخابات العامة والاستفتاء
وانتخاب المجالس المحلية والبلدية والهيئات الأهلية
وتقلد الوظائف العامة على قدم المساواة وفق الشروط
المبينة في القانون ومبدأ تكافؤ الفرص.
ثانياً:يضمن نسبة لاتقل عن 25% من المقاعد لمشاركة
المرأة في أنتخابات برلمان كوردستان - العراق والمجالس
المحلية والبلدية.
المادة: 24
العقوبة شخصية وحرية الإنسان وكرامته مصانتان.
المادة: 25
لاجريمة ولاعقوبة إلا بنص في قانون، ولا عقوبة إلا على
الفعل الذي يعده القانون وقت ارتكابه جريمة، ولايجوز
تطبيق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب
الجريمة.
المادة: 26
التقاضي أمام محكمة مختصة حق مصان ومكفول للجميع.
المادة: 27
المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة.
المادة: 28
حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق
والمحاكمة وفق أحكام القانون.
المادة: 29
لكل فرد الحق في أن يعامل معاملة عادلة في الإجراءات
القضائية والإدارية ولايجوزأساءة معاملته أو استعمال
وسائل التعذيب الجسدي أو النفسي أوالمعاملة غير
الإنسانية بحقه، ولايعتد بالاعتراف المنتزع بالإكراه
أو التهديد أو التعذيب أو الوعد والوعيد وللمتضرر
المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي
أصابه وفق القانون.
المادة: 30
ليس للقوانين أثر رجعي ما لم ينص فيها على خلاف ذلك
ولايشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم.
المادة: 31
ليس للقانون الجزائي أثر رجعي إلا إذا كان أصلح للمتهم.
المادة: 32
على جهة التحقيق عرض أوراق التحقيق الابتدائي على
القاضي المختص خلال مدة لاتتجاوز أربعاً وعشرين ساعة
من حين القبض على المتهم ولايجوز تمديدها إلا مرة
واحدة وللمدة ذاتها.
المادة: 33
أولاً: يحظر حجز الاشخاص، كما لايجوز توقيف شخص أو
حبسه أو سجنه إلا بقرار صادر عن جهة قضائية مختصة
طبقاً للقانون.
ثانياً: لايجوز التوقيف أو الحبس أو السجن في غير
الأماكن المخصصة لذلك وفق القانون على أن تكون مشمولة
بالرعاية الصحية والاجتماعية وخاضعة لسلطات الحكومة.
المادة: 34
تنتدب المحكمة محامياً على نفقة الحكومة للدفاع عن
المتهم بارتكاب جناية أو جنحة في مرحلتي التحقيق
والمحاكمة لمن ليس له محامِ يدافع عنه.
المادة: 35
أولاً: للمساكن أو ما في حكمها حرمتها ولايجوز
انتهاكها أو دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها إلا في
الأحوال وبالطرق التي نص عليها القانون.
ثانياً: لايجوز تفتيش الأشخاص أو مقتنياتهم إلا بموجب
القانون.
المادة: 36
يتوجب إبلاغ أي شـــخص يتم توقيفه بأسباب توقيفه لدى
وقوعه كما يجب إبلاغه فوراً بأية تهمة توجه اليه.
المادة: 37
لايجوز التمييز في معاملة السجين بسبب العنصر أو اللون
او الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو المنشأ القومي
أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.
المادة: 38
تحترم المعتقدات الدينية والمبادئ الأخلاقية للفئة
التي ينتمي إليها السجين.
المادة: 39
تقديم الشكاوى والعرائض إلى سلطات الاقليم حق مكفول
لمواطني الاقليم وعلى السلطات البت فيها خلال مدة
لاتتجاوز خمسة عشر يوما ًوإن رفض استلامها لأي سبب كان
أو عدم البت فيها ضمن المدة المحددة بعذر مشروع يستوجب
المسؤولية القانونية.
المادة: 40
لايجوز تسليم اللاجئ السياسي قسراً إلى البلد الذي فر
منه.
المادة: 41
تضمن حكومة كوردستان ـ العراق رعاية عوائل شهداء
الحركة التحررية لشعب كوردستان والبيشمةركة وعوائل
ضحايا الأنفال والقصف الكيميائي والمصابين بالعاهات
المستديمة جرائها.
المادة: 42
يحظر كل كيان أو نهج يتبنى الفكر الشوفيني أو الفاشي
أو العنصري أو الارهابي أو التكفيري أو التطهير العرقي
أو الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبررله،
وتلتزم سلطات كوردستان ـ العراق بمحاربة الأرهاب بجميع
أشكاله والعمل على حماية أراضي الأقليم من أن تكون
مقراً أو معبراً أو ساحة لنشاطه.
الفصل الثاني
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
المادة: 43
العمل حق لكل مواطن ويجب أن تتاح أمامه إمكانية كسب
رزقه بعمل يختاره ويقبله بحريته.
المادة: 44
تكفل حكومة الاقليم توفير برامج التوجيه والتدريب
الفني والمهني لتوفير فرص العمل.
المادة: 45
للعامل الحق في أجر متساوي على العمل المتساوي، وينظم
بقانون العلاقة بين العمال وأصحاب العمل على أسس
اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية وحماية
العمال من الاستغلال.
المادة: 46
للعاملين الحق في تساوي الجميع في فرص الترقية داخل
عملهم إلى مرتبة اعلى ملائمة دون إخضاع ذلك لأي اعتبار
سوى الأقدمية والكفاءة.
المادة: 47
تكفل حكومة الاقليم حق تأسيس النقابات والاتحادات
المهنية والانضمام الحر إليها وينظم ذلك بقانون.
المادة: 48
الملكية الخاصة مصونة ولايجوز نزعها إلا لأغراض
المنفعة العامة مقابل تعويض عادل وسريع يدفع قبل رفع
يد المالك عنها أو حال أستملاكها وينظم ذلك بقانون.
المادة: 49
الأسرة هي الوحدة الاجتماعية الطبيعية والأساسية في
المجتمع ولها الحق في التمتع بحماية المجتمع والحكومة
ولذلك:-
أولاً: لايجوز عقد الزواج إلا برضى الطرفين المزمع
زواجهما رضاءًا كاملاً لا إكراه فيه.
ثانياً: تكفل الحكومة حماية الأمومة والطفولة
والشيخوخة وتأسيس مجلس استشاري لشؤون الاسرة.
ثالثاً: للأولاد الحق على والديهم في التربية والرعاية
والتعليم وللوالدين الحق على أولادهم في الاحترام
والرعاية لاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة.
رابعاً: يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال وتتخذ حكومة
الاقليم الإجراءات الكفيلة بحمايتهم.
خامساً: تمنع كافة أشكال التمييز والعنف والتعسف في
المجتمع والمدرسة والأسرة.
سادساً: تكفل حكومة الأقليم تأسيس دور خاصة لرعاية
وحماية النساء اللواتي أفتقدن الامان العائلي لاسباب
أجتماعية.
المادة: 50
لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية وعلى حكومة الاقليم
توفير وسائل الوقاية والعلاج وعليها حسب إمكانيتها
ضمان حق من يفقد مصدر معيشته لظروف خارجة عن إرادته في
حالة المرض و العجز و الترمل والشيخوخة.
المادة: 51
أولاً: تلتزم حكومة الاقليم وتعنى بالصحة العامة
بإنشاء المستشفيات والمؤسسات الصحية ودور الرعاية
الاجتماعية للمسنين وتكفل وسائل الوقاية والعلاج.
ثانياً: للأفراد والهيئات الأهلية إنشاء المستشفيات
ودور العلاج الخاصة بإشراف السلطات المختصة في حكومة
الاقليم وينظم ذلك بقانون.
المادة: 52
أولاً:
للمعوق حق أصيل في أن تحترم إنسانيته وله أياً كان منشأ
وطبيعة وخطورة عوقه نفس الحقوق الأساسية التي تكون
لمواطنيه الذين هم في سنه وله الحق في التمتع بحياة
لائقة تكون طبيعية قدر المستطاع.
ثانياً: للمعوق الحق في العلاج الطبـي والنفسي
والتعليم والوظيفة والاستفادة من الأعضاء الصناعية
وأجهزة التقويم وكل ما يمكنه من إنماء قدراته ومهاراته
إلى أقصى الحدود لتأهيله بغية دمجه في المجتمع.
ثالثاً: للمعوق الحق في أن تؤخذ حاجاته الخاصة بنظر
الاعتبار في كافة مراحل التخطيط الاقتصادي والاجتماعي.
رابعاً: للمعوق الحق في الحماية من أي استغلال وفي أية
أنظمة أو معاملة ذات طبيعة مميزة أو متعسفة أو حاطة
بالكرامة.
خامساً: تتكفل حكومة الاقليم بالاهتمام بلغة الاشارة
والكتابة بطريقة البرايل لمن له حاجة بها لعاهة في
جسمه.
المادة: 53
تتكفل حكومة الاقليم برعاية جامعات كوردستان وصيانة
حرمها وضمان مقومات شخصيتها المعنوية في اطار القانون.
المادة: 54
أولاً: تتكفل حكومة الاقليم برعاية العلوم والاداب
والفنون وتشجيع البحث العلمي.
ثانياً: لكل فرد الحق في المشاركة في الحياة الثقافية
والتمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته والاستفادة من
الحماية القانونية للمصالح المعنوية والمادية الناجمة
عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه.
ثالثاً: لكل فرد الحق في حرية البحث العلمي والنشاط
الإبداعي.
رابعاً: تتكفل حكومة الاقليم بحماية حقوق ملكية
الاختراع والتصاميم والنماذج والعلامات المسجلة
والأسماء التجارية وحقوق الأعمال الأدبية والفنية
والعلمية.
المادة: 55
تتكفل حكومة كوردستان برعاية النشىء والشباب وذلك بـ:-
أولاً: حمايتهم من الأستغلال ووقايتهم من الجنوح.
ثانياً: تنمية ملكاتهم في شتى المجالات و تطوير
قابلياتهم وصقل مواهبهم و تشجيع نشاطاتهم.
ثالثاً: إعدادهم تربوياً وترسيخ القيم الاخلاقية
والوطنية الأصيلة وغرس روح المبادرة و توعيتهم بتراث
أمتهم التاريخي والنضالي والانساني.
رابعاَ: فتح المجالات أمامهم لأستثمار مواهبهم في
المساهمة بمشاريع التنمية الاقتصادية والأجتماعية
والثقافية.
خامساً: وضع الخطط والبرامج لتمكينهم من تولى
مسؤلياتهم وإداء دورهم في المجتمع.
سادساً: تشجيع مبادراتهم الفردية والجماعية والاهتمام
بمبتكراتهم وتأسيس المراكز اللازمة لرعايتها ودعمها
مادياً ومعنوياً.
سابعاً: تشجيع الروح التعاونية والعمل الجماعي
والممارسة الديموقراطية وتهيئة الوسائل لاستثمار اوقات
فراغهم استثماراً منتجاً يصقل قابلياتهم ويزيد خبراتهم.
المادة: 56
ممارسة الرياضة حق لكل مواطن و على حكومة الاقليم
تشجيع أنشطتها وتوفير مستلزماتها.
المادة: 57
أولاً: حماية البيئة (الارض, الماء,الهواء, النبات
والاحياء) من مسؤولية الاشخاص الطبيعية والمعنوية
ويتحمل محدث الضرر بأي منها مسؤولية اصلاحه اضافة
لمسؤوليته الجزائية وفق القانون.
ثانياً: للمواطن حق أساسي في الحرية والمساواة وفي
ظروف معيشية مرضية في بيئة إجتماعية وإقتصادية تتيح له
العيش بكرامة ورفاهية وعليه واجب في حماية البيئة
وتحسينها لصالح الأجيال الحاضرة والمستقبلية.
ثالثاً: تتكفل حكومة الاقليم معالجة مصادر تلوث البيئة
والحدمنها ولاجل ذلك عليها السعى لتطوير الغابات
وحمايتها وتوسيع مساحاتها والحفاظ على المناطق
والاحزمةالخضراء داخل المدن وحولها وتطويرها وتوسيع
انشاء الحدائق العامة والمحميات الطبيعية للحفاظ على
الحياة البرية الطبيعية للاحياء والنباتات والانتاج
الطبيعي وحظر إقامة الأبنية والمنشآت واستخدام الآليات
والمكائن في المحميات الطبيعية وينظم كل ذلك بقانون.
المادة: 58
على حكومة الاقليم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية
المستهلك وتشجيع المستهلكين وتمكينهم من الدفاع عن
حقوقهم بإيجاد الوسائل القانونية لتأسيس الاتحادات
والجمعيات المختصة بذلك.
الفصل الثالث
الحريات
المادة: 59
لكل فرد حق التمتع بحرية الرأي والتعبير.
المادة: 60
تكفل حكومة الاقليم حرية النشر والطباعة والصحافة وحق
الاجتماع والتظاهر والإضراب سلمياً وتنظم ذلك بقانون.
المادة: 61
حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية
والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة ولايجوز
مراقبتها أو التنصت عليها أو الكشف عنها إلا لضرورة
قانونية أو أمنية وبقرار قضائي.
المادة: 62
مواطنو اقليم كوردستان أحرار في السفر أو السكن خارج
الاقليم أو العودة إليه.
المادة: 63
لكل فرد يتواجد بشكل قانوني داخل الإقليم حق التنقل
فيه وحرية اختيار مكان إقامته ولا يجوز تقييد هذا الحق
إلا لضرورات حماية الأمن القومي أو النظام العام أو
الصحة العامة أو حقوق وحريات الآخرين بموجب القانون.
المادة: 64
تلتزم حكومة الإقليم بتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني
ودعمها وتطويرها وضمان استقلاليتها لتحقيق اهدافها
وينظم ذلك بقانون.
المادة: 65
لا إكراه في الدين، ولكل فرد حرية الفكر والدين
والعقيدة وتتكفل حكومة الإقليم بضمان حرية مواطني
كوردستان من مسلمين ومسيحيين وأيزيديين و غيرهم
لممارسة عباداتهم وشعائرهم وطقوسهم واحترام الجوامع
والمساجد والكنائس وأماكن العبادة الأخرى وتطويرها.
المادة: 66
يحظر أي شكل من أشكال عمل السخرة أو العمل القسري أو
الطرد التعسفي ولا يجوز اللجوء إليه:
-
أولاً: كوسيلة للإكراه أو التوجيه السياسي أو كعقاب
على اعتناق آراء سياسية أو آراء تتعارض مذهبياً مع
النظام السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي القائم أو
التصريح بهذه الآراء.
ثانياً: كأسلوب لحشد اليد العاملة واستخدامها لأغراض
التنمية الاقتصادية.
ثالثاً: كعقاب على المشاركة في الأحزاب.
رابعاً:كوسيلة للتمييز العنصري أو الاجتماعي أو القومي
أو الديني أو المذهبى أو السياسي.
المادة: 67
أولاً: حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية أو
الانضمام إليها مكفولة وتنظم بقانون.
ثانياً: لايجوز إجبار أحد على الانضمام إلى حزب أو
جمعية أو إجباره على الاستمرار في العضوية فيها أو
التخلي عنها.
ثالثاً: تضمن الجمعيات والاحزاب السياسية ممارسة
المبادئ الديمقراطية في ادارة تشكيلاتها و تنظيماتها
وحقوق منتسبيها.
رابعاً: لايجوز أن يكون الحزب فرعاً لحزب أجنبـي
أوتابعاً للمصالح والجهات الاجنبية.
خامساً: تلتزم الاحزاب والجمعيات في منهجها ونظامها
وممارستها بالمبادئ والحقوق الاساسية الواردة في هذا
الدستور وقبول الرأي الأخر والتعددية ونبذ العنف.
سادساً: يحظر على الاحزاب والمنظمات والجمعيات
والأفراد إستخدام الدين أو مقتبسات كتبه المقدسة أو
شعائره أو طقوسه كوسيلة للحط من مكانة الغير سياسياً
أو إجتماعياً لتحقيق مكاسب حزبية أو أنتخابية أو
غيرُها.
سابعاً: تحظر الجمعيات التي تتعارض اهدافها أو أفعالها
مع أحكام القوانين الجزائية أو تتخذ موقفاً مضاداً
للنظام السياسي في الاقليم أو التعايش السلمي والتقارب
بين المكونات القومية أو الدينية لشعب كوردستان.
المادة: 68
لكل فرد الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات
والجمعيات السلمية ولاتفرض قيود على هذا الحق إلا
طبقاً للقانون.
المادة: 69
تعتبر العهود والمواثيق والاعلانات الدولية الخاصة
بحقوق الانسان المصادق عليها من قبل العراق أو المنضم
اليها مكملة لاحكام هذا الدستور.
المادة: 70
يتمتع الاجانب بالحقوق والحريات المقررة في المواثيق
الدولية المرعية والمعاهدات والأتفاقيات التي تكون
جمهورية العراق الاتحادية طرفاَ فيها و عليهم الواجبات
المقابلة لها.
المادة: 71
لا يكون تقيد ممارسة اي من الحقوق والحريات الواردة في
هذا الدستور أو تحديدها إلابقانون على أن لايمس ذلك
التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية إلابالقدر
المعقول والمبرر لدى مجتمع مبنى على الديمقراطية
والكرامة والمساواة والحرية والعدالة.
الفصل الرابع
الواجبات
المادة: 72
الدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه وحماية مؤسساته
الدستورية والحفاظ على الوحدة الوطنية والالتزام
بالمثل النبيلة لنضال شعب كوردستان من اجل الحرية
والديمقراطية واجب مقدس على كل مواطن.
المادة: 73
الالتزام بالدستور والقوانين ومراعاة النظام العام
واجب على مواطني الاقليم.
المادة: 74
احترام وتخليد قادة ورموز الحركة التحررية الكوردية
وثوراتها وشهدائها والحفاظ على كرامة ذويهم
والبيَشمةرطة القدامى والمناضلين المشاركين فيها واجب
مقدس على حكومة ومواطني كوردستان.
المادة: 75
على كل مواطن حماية الملكية العامة والحفاظ على المال
العام واحترام حقوق ملكية الغير.
المادة: 76
على كل شخص المساهمة في الانفاق العام بما يستحق عليه
من ضرائب و رسوم وفق القانون.
المادة: 77
على من يتولى منصباً رسمياً أو وظيفة عامة أداء مهامها
بانضباط ونزاهة وشرف.
الباب الثالث
سلطات اقليم كوردستان - العراق
المادة: 78
تتكون سلطات أقليم كوردستان – العراق من:
أولآ:
السلطة التشريعية (برلمان كوردستان).
ثانياً: السلطة التنفيذية.
ثالثاً: السلطة القضائية.
الفصل الأول
السلطة التشريعية (برلمان كوردستان)
المادة: 79
برلمان كوردستان هو السلطة التشريعية في الاقليم
والمرجع للبت في القضايا المصيرية لشعب اقليم كوردستان
ويكون أعضاؤه ممثلين للشعب ويجري انتخابهم بالاقتراع
العام الحر السري المباشر.
المادة: 80
أولاً: تعين طريقة انتخاب أعضاء برلمان كوردستان –
العراق وكيفية إجرائه وتحديد موعده ونسبة التمثيل
وشروط الناخب والعضو بموجب القانون.
ثانياً: يراعى في تكوين البرلمان التمثيل العادل
للقوميات في اقليم كوردستان.
ثالثاً: عضو البرلمان يمثل شعب كوردستان ـ العراق
بجميع مكوناته القومية والسياسية والدينية بصرف النظر
عن انتماءاته أو منطقته الانتخابية.
المادة: 81
أولاً: الدورة الانتخابية للبرلمان أربع سنوات تبدأ من
تاريخ اول اجتماع له.
ثانياً: يجتمع البرلمان بدعوة من رئيس الاقليم خلال
خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان النتائج النهائية
للانتخابات، وفي حالة عدم صدور الدعوة إليه يجتمع
تلقائياً في الساعة الثانية عشرة ظهراً من اليوم
التالي لانتهاء المدة المذكورة.
المادة: 82
يعقد البرلمان جلسته الأولى برئاسة أكبر أعضائه سناً
وينتخب بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس
وسكرتيراً عاماً.
المادة: 83
يؤدي عضو البرلمان قبل المباشرة بمهامه اليمين الآتية:
(أقسم
بالله العظيم أن أحافظ على مصلحة شعب اقليم كوردستان
ووحدته وكرامته وحقوق وحريات مواطنيه وأن أقوم بمهام
العضوية بصدق وإخلاص).
المادة: 84
يعتبر عضو البرلمان مستقيلآ من وظيفته بتأريخ أدائه
اليمين الدستورية وله حق العودة إليها أولوظيفة مماثلة
لها بعد أنتهاء مدة عضويته في البرلمان وتحتسب مدة
عضويته في البرلمان لاغراض الترفيع والترقية والقدم
والتقاعد.
المادة: 85
لايجوز الجمع بين عضوية برلمان كوردستان والعضوية في
البرلمان الاتحادي أو المجالس المحلية أو البلدية أو
الوظيفة العامة.
المادة: 86
للبرلمان دورتا إنعقاد في السنة أمد كل منها أربعة
أشهر يحدد النظام الداخلي كيفية إنعقادهما ولاتنتهي
الدورة التي تعرض فيها الموازنة العامة إلا بعد
الموافقة عليها.
المادة: 87
يجوز تمديد دورة الانعقاد بما لايزيد عن ثلاثين يوماً
لإنجاز المهام التي تستدعي ذلك بناء على طلب رئيس
الاقليم أو رئيس مجلس الوزراء أو خمسة وعشرين من أعضاء
البرلمان.
المادة: 88
يتم النصاب القانوني في البرلمان بحضور ألاغلبية
المطلقة لاعضائه و تصدر قراراته بأغلبية أصوات
الحاضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وإذا تساوت
الاصوات فلرئيس البرلمان صوت الترجيح.
المادة: 89
لعشرة أو اكثرمن أعضاء البرلمان تقديم مقترح قانون أو
قرار.
المادة: 90
أولاً: لعضو البرلمان توجيه أسئلة لرئيس الوزراء
ونائبه والوزراء حول الامور التى تخص مجلس الوزراء أو
احدى الوزارات ويتولى قانون البرلمان ونظامه الداخلي
تنظيم ذلك.
ثانياً: لعشرة من أعضاء البرلمان توجيه إستجواب لرئيس
أو أعضاء مجلس الوزراء ولا تجري المناقشة في الاستجواب
الابعد ثمانية أيام من تأريخ وصوله الى رئاسة مجلس
الوزراء وإذا تمخض عن الاستجواب طلب حجب الثقة عن رئيس
مجلس الوزراء اوعن أحد الوزراء، يكون حجب الثقة عن
رئيس مجلس الوزراء بموافقة ثلثى أعضاء البرلمان، وعن
الوزير بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان.
المادة: 91
تحدد حقوق وأمتيازات رئيس البرلمان ونائبه والسكرتير
العام وأعضاء البرلمان بقانون.
المادة: 92
تحدد تفاصيل سير العمل في البرلمان وكيفية عقد جلساته
العادية والاستثنائية وحالات انتهاء العضوية وكيفية
ملء المقاعد الشاغرة بقانون البرلمان ونظامه.
المادة: 93
يمارس البرلمان الاختصاصات الآتية:
أولاً: البت في القضايا المصيرية لشعب اقليم كوردستان
ـ العراق.
ثانياً: الموافقة على مقترح تعديل دستور الاقليم
بأغلبية ثلثي عدد أعضائه شرط أن لاينتقص مقترح التعديل
من الحقوق الاساسية والحريات المنصوص عليها فيه.
ثالثاً:
أ- تشريع القوانين للاقليم وتعديلها وإلغائها.
ب- تعديل تطبيق القوانين الاتحادية الخارجة عن
الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.
ج- تشريع القوانين ذات العلاقة بالاختصاصات المشتركة
بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقليم.
رابعاً: إعفاء رئيس الاقليم أو نائبه بالاغلبية
المطلقة لاعضاء البرلمان بعد إدانته من المحكمة
الدستورية لكوردستان في احدى الحالات الأتية:
أ- الحنث في اليمين الدستورية ب- انتهاك الدستور
ج- الخيانة العظمى.
خامساً: منح الثقة بالوزارة وأعضائها وحجبها عنهم
بألاغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان.
سادساً: إقرار السياسات المشتركة بين حكومة الاقليم
والحكومة الاتحادية.
سابعاً: الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومساءلة
رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء، وفق القانون
ونظامه الداخلي.
ثامناً: إقرار الموازنة العامة لاقليم كوردستان
والحسابات الختامية وإجراء المناقلة بين أبوابها
والمصادقة على كل إنفاق لم يرد ذكره فيها.
تاسعاً: إقرار الخطط العامة للتنمية.
عاشراً: إنشاء الضرائب والرسوم وتعديلها وإلغائها.
حادي عشر: الفصل في صحة العضوية في البرلمان.
ثاني عشر: وضع نظامه الداخلي وتحديد ملاكاته وتقدير
موازنته وتعيين موظفيه وتحديد رواتبهم.
ثالث عشر: تشكيل اللجان الدائمية والمؤقتة والتحقيقية
في المسائل التي يرتأيها.
المادة: 94
لايجوز للبرلمان التنازل عن سلطاته التشريعية بأستثناء
ماورد في الفقرة (سابعا) من المادة (104) من هذا
الدستور.
المادة: 95
أولاً: للعضو حصانة برلمانية وله حرية الكلام ضمن
الحدود المبينة في النظام الداخلي للبرلمان.
ثانياً: لايجوز تقييد حرية عضو البرلمان أو مراقبته
إلا بموافقة البرلمان.
ثالثاً: لايجوز ملاحقة عضو البرلمان أو التحقيق معه أو
تفتيشه أو تفتيش مسكنه أو مكتبه أو القبض عليه أثناء
دورة الانعقاد من قبل أية جهة كانت دون أذن من
البرلمان إلا في حالة التلبس بجناية مشهودة.
رابعاً: لايجوز ملاحقة عضو البرلمان أو التحقيق معه أو
تفتيشه أو تفتيش مسكنه أو مكتبه أو إلقاء القبض عليه
خارج دورات انعقاد البرلمان دون اذن من رئيسه إلا في
حالة التلبس بجناية مشهودة ويخطر البرلمان فور انعقاده
بما اتخذ من إجراءات بحقه.
المادة: 96
أولاً: للبرلمان حل نفسه بموافقة أغلبية ثلثي عدد
أعضائه.
ثانياً: يحل البرلمان بمرسوم من رئيس الاقليم في
الحالات الآتية:
أ- استقالة أكثر من نصف عدد أعضائه.
ب- عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاده خلال خمسة
وأربعين يوماً من تاريخ دعوته للانعقادلبدء دورته
الانتخابية.
ج- عدم منحه الثقة لثلاث تشكيلات وزارية مقترحة مختلفة
ومتتالية.
ثالثاً: يصدر مرسوم بإجراء انتخابات برلمان كوردستان
خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حله وخلال مدة الشهرين
السابقين على انتهاء دورته الانتخابية.
المادة: 97
في حالة حل البرلمان أو انتهاء دورته الانتخابية تجرى
انتخابات جديدة لانتخاب برلمان جديد خلال مدة أقصاها
ستون يوماً من تاريخ الحل أوخلال مدة الشهرين السابقين
على انتهاء الدورة الانتخابية.
المادة: 98
إذا انتهت مدة الدورة الانتخابية للبرلمان وتعّذر
إجراء انتخابات جديدة بسبب الحرب أو الكوارث الطبيعية
فيستمر البرلمان في مهامه لحين انتخاب برلمان جديد
وانعقاد جلسته الأولى.
الفصل الثاني
السلطة التنفيذية
أولاً: رئيس اقليم كوردستان
المادة: 99
اولاً: للاقليم رئيس يسمى (رئيس اقليم كوردستان) وهو
الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية والقائد العام لقوات
البيَشمةرطة (حرس الأقليم) ويمثل شعب الاقليم وينوب
عنه في المناسبات الوطنية والقومية ويتولى التنسيق بين
السلطات الاتحادية وسلطات الاقليم.
ثانياً: يكون لرئيس الاقليم نائب يعاونه في أداء مهامه
ويحل محله في غيابه ويكون نائباً للقائد العام لقوات
البيشمةركة.
المادة: 100
ينتخب رئيس اقليم كوردستان بالاقتراع العام السري
المباشر من قبل مواطني الاقليم.
المادة: 101
تحدد طريقة انتخاب رئيس اقليم كوردستان وشروط الترشيح
وكيفية اتهامه ومحاكمته وحالات انتهاء ولايته بموجب
قانون.
المادة: 102
يؤدي رئيس الاقليم قبل مباشرته لمهامه اليمين
الدستورية الآتية أمام برلمان كوردستان - العراق:-
(أقسم
بالله العظيم أن أحافظ على حقوق ومكتسبات ووحدة ومصالح
شعب اقليم كوردستان وأن أؤدي مهامي بصدق وإخلاص والتزم
بدستور كوردستان ـ العراق)
.
المادة: 103
تكون ولاية رئيس اقليم كوردستان أربع سنوات ويجوز
إعادة انتخابه لولاية ثانية.
المادة: 104
يمارس رئيس الاقليم الصلاحيات التالية:
أولاًَ: اقتراح مشروعات القوانين والقرارات لبرلمان
كوردستان - العراق
ثانياً: إصدار القوانين والقرارات التي يسنها برلمان
كوردستان - العراق خلال عشرة أيام من تاريخ استلامها
من قبل ديوان الرئاسة وله حق الاعتراض عليها كلياً أو
جزئياً وإعادتها إلى البرلمان لإعادة النظر فيها ويكون
قرار البرلمان بشأنها قطعياً وتعد مصادقاً عليها. في
حالة عدم اصدارها ضمن المدة المذكورة.
ثالثاً: إصدار مرسوم بإجراء الانتخابات العامة لبرلمان
كوردستان - العراق عند حله أو أنتهاء مدة دورته
الانتخابية وذلك وفق المادة (96) من هذا الدستور مع
مراعاة المدد المحددة في المادتين (96, و97) منه.
رابعاًً: إصدار مرسوم دعوة برلمان كوردستان إلى دورة
الانعقاد الأولى للدورة الانتخابية خلال خمسة عشر
يوماً من تاريخ إعلان النتائج النهائية وفي حالة عدم
دعوته يجتمع البرلمان تلقائياً في اليوم التالي من
انتهاء المدة المذكورة.
خامساً: حل برلمان كوردستان ـ العراق بمرسوم في
الحالات التي ينص عليها هذا الدستور أو قانون برلمان
كوردستان.
سادساً: إقالة الوزير بناءاً على إقتراح رئيس الوزارء.
سابعاً: إصدار مراسيم لها قوة القانون بعد التشاور و
الاتفاق مع رئيس البرلمان ومجلس وزراء الاقليم وذلك
عند تعرض اقليم كوردستان ونظامه السياسي أو الأمن
العام فيه أو مؤسساته الدستورية لمخاطر داهمة تهدد
كيانه وتعذر اجتماع البرلمان على أن تعرض تلك المراسيم
على البرلمان عند أول اجتماع له فإن لم تعرض عليه أو
عرضت ولم يقرها البرلمان زالت عنها الصفة القانونية.
ثامناً: العفو الخاص عن المحكومين بموجب القانون.
تاسعاً: المصادقة على أحكام الإعدام أو تخفيفها الى
السجن المؤبد.
عاشراً: إعلان حالة الطوارئ في حالات الحرب أو
الاحتلال أو العصيان أو الفوضى أو الكوارث الطبيعية أو
أنتشار الاوبئة أو أية حالات طارئة أخرى على ان لاتزيد
المدة الاولى عن شهر واحد وتكون التمديدات اللاحقة
بموافقة الاغلبية المطلقة لاعضاء البرلمان ولمدة لا
تزيد عن ثلاثة أشهر لكل تمديد وتنظم الاحكام الخاصة
بحالة الطوارئ بقانون.
حادي عشر: دعوة مجلس الوزراء إلى الاجتماع بشكل
استثنائي عند الاقتضاء ومناقشة المسائل المحددة التي
يعقد الاجتماع من أجلها وترؤسه ذلك الاجتماع.
ثاني عشر: السماح بدخول قوات مســلحة اتحادية أو أية
وحدات عسكرية أخرى الى الاقليم عند الاقتضاء بموافقة
برلمان كوردستان ـ العراق على ان تحدد مهامها ومكان
ومدة تواجدها.
ثالث عشر: لرئيس الاقليم إرسال قوات البيشمةركة (حرس
الاقليم) أو قوى الامن الداخلي إلى خارج الاقليم
بموافقة برلمان كوردستان- العراق.
رابع عشر:
أ- تكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً بتشكيل
مجلس الوزراء خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تكليفه.
ب- يكلف رئيس الاقليم مرشحاً اخر لنفس الكتلة لتشكيل
الوزارة عند إخفاق المرشح الأول بتشكيلها ضمن المدة
المحددة في الفقرة (أ) أعلاه.
ج- في حالة إخفاق المرشح الثاني في تشكيل الوزارة
المكلف بها فلرئيس الاقليم اختيار من يراه مناسباً
وتكليفه بتشكيل الوزارة.
د- يجوز أن يكون المكلف بتشكيل الوزارة من بين أعضاء
البرلمان أو غيرهم.
خامس عشر: إصدار مرسوم بقبول استقالة مجلس الوزراء أو
الوزير عند حجب الثقة عن أي منهما.
سادس عشر: إصدار مرسوم بقبول استقالة مجلس الوزراء أو
الوزير وتكليفهم على الاستمرار بمهامهم لحين تشكيل
الوزارة الجديدة.
سابع عشر: إصدار مرسوم بتأسيس المكاتب الخاصة بالاقليم
للشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية في السفارات
والبعثات الدبلوماسية العراقية في الخارج.
ثامن عشر: تعيين أصحاب الدرجات الخاصة بناءَا على
ترشيح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء.
تاسع عشر: تعيين القضاة ورئيس وأعضاء الادعاء العام
بعد ترشيحهم من قبل مجلس قضاء الاقليم.
عشرون: منح الرتب العسكرية لضباط البيشمةركة (حرس
الاقليم) وقوى الأمن الداخلي وطردهم وإحالتهم على
التقاعد وفق القوانين المرعية.
حادي وعشرون: منح الأوسمة والأنواط بموجب القانون.
المادة: 105
يحدد راتب ومخصصات رئيس الاقليم ونائبه بقانون.
المادة: 106
يكون لرئاسة الاقليم ديوان تعين تشكيلاته وواجباته
بقانون.
المادة: 107
أولاً: إذا استقال رئيس اقليم كوردستان أو توفي أو
أصيب بعجز دائمي ينتخب له خلفاً بنفس الطريقة المبينة
في هذا الدستور.
ثانياً: عند خلو منصب رئيس اقليم كوردستان يتولى رئيس
برلمان كوردستان القيام بمهامه لحين انتخاب رئيس جديد.
ثالثاً: عند غياب رئيس اقليم كوردستان عن الاقليم أو
تمتعه بإجازة يتولي نائبه مهامه.
ثانياً: مجلس وزراء إقليم كوردستان
المادة: 108
مجلس وزراء اقليم كوردستان هو السلطة التنفيذية
والإدارية في الاقليم ويؤدي مهامه تحت إشراف وتوجيه
رئيس اقليم كوردستان.
المادة: 109
أولاًَ: يتألف مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء
ونائبه و الوزراء ويحدد تشكيله بقانون.
ثانياً: يكون تكليف المرشـح بتشـكيل الوزارة وفق احكام
الفقرة (رابع عشر) من المادة (104) من هذا الدستور.
ثالثاً: يقوم رئيس الوزراء المكلف باختيار نائبه
والوزراء من بين أعضاء برلمان كوردستان أو غيرهم ممن
تتوفر فيهم شروط عضوية برلمان كوردستان.
رابعاً: يقدم رئيس الوزراء المكلف قائمة بأعضاء وزارته
إلى رئيس الاقليم للمصادقة عليها.
خامساً:
يقدم رئيس الوزراء المكلف بعد مصادقة رئيس الاقليم،
أعضاء وزارته إلى برلمان كوردستان طالباً منحهم الثقة<s